السيد محمد علي العلوي الگرگاني
259
منهج الصالحين
9 - التقيّؤ مسألة 1660 : إذا تقيّء الصائم عمداً بطل صومه ، حتى وان كان لضرورة ، اما التقيء سهواً ، أو قهراً فلا اشكال به . مسألة 1661 : إذا أكل بالليل وهو يعلم أنه يتقيّأ بالنهار قهراً ، فالأحوط وجوباً القضاء . مسألة 1662 : إذا أمكنه مسك نفسه عن التقيء وجب عليه ذلك ، الّا إذا كان في ذلك مشقة عليه وضرر . مسألة 1663 : إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم ، وجب اخراجها ولا يبطل صومه بذلك ، اما إذا علم بأنه سيتقيء إذا اخرجها ، فلا يجب عليه اخراجها ، وصح صومه . مسألة 1664 : إذا اكل شيئاً سهواً ، وقبل وصوله إلى الحلق تذكر صومه ، فإذا أمكن اخراجه وجب ذلك . مسألة 1665 : يجب على الصائم عدم التجشؤ إذا أيقن من خروج الطعام من أحشائه وبخلافه جاز له ذلك . مسألة 1666 : إذا أخرج بالتجشؤ شيء من الطعام ثمّ أعاده صحّ صومه ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه . أحكام مبطلات الصوم مسألة 1667 : المفطرات المذكورة انما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه الاختيار ، والعمد ، ولا تبطل إذا لم تكن عمداً ، نعم الجنب إذا قام حتى الفجر وعلى تفصيل مرّ في 1639 ، بطل صومه . مسألة 1668 : إذا اتى الصائم بإحدى المفطرات سهواً ، وظنّ ان صومه يبطل بذلك ، فأكل مثلًا ، بطل صومه .